28 فبراير 2021 م
17 رجب 1442 هــ
English
المادة 24 تاريخ بدء العمل: 27/01/2016
تختص إدارة الأعتدة الميكانيكية بما يلي:1- وضع المواصفات الفنية للمركبات والمعدات والآليات الخاصة بالوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتقديم الاستشارات الفنية.2- توفير وشراء وسائل النقل البرية والبحرية والآليات والمعدات وصيانتها، ووضع برامج استبدالها وتأمين الاحتياجات اللازمة من قطع الغيار وأدوات الصيانة.3- استئجار المركبات والآليات التي تحتاجها الوزارة.4- الإشراف على حسن تشغيل المركبات في مختلف الوحدات الإدارية بالوزارة.5- شطب المركبات والمعدات الحكومية والتصرف بها، وفقاً للنظم المعمول بها.