25 فبراير 2021 م
14 رجب 1442 هــ
English
المادة 23 تاريخ بدء العمل: 27/01/2016
تختص إدارة الحدائق العامة بما يلي:1- تقدير احتياجات البلديات للحدائق العامة والمتنزهات والمسطحات الخضراء وأعمال الزراعات التجميلية في الشوارع والميادين.2- إعداد الدراسات والرسومات الخاصة بمشاريع تجميل المدن والحدائق والمتنزهات العامة.3- اقتراح أنواع الأشجار والشتلات والزهور التي يمكن زراعتها في الحدائق والمتنزهات العامة، والإشراف على المشاتل الخاصة بها.4- اقتراح أنظمة تشغيل وإدارة الحدائق العامة والمتنزهات، ومراقبة تنفيذها.5- إدارة وتشغيل حديقة الحيوان.6- تنفيذ الأعمال المتعلقة بالتشجير والحدائق بالبلدية، ومتابعتها.7- تنفيذ مشاريع تجميل المدن.8- العمل على إدخال الأساليب الفنية لتطوير أعمال التشجير والحدائق وأعمال الري المتعلقة بها.9- تنظيم الدورات التثقيفية والإرشادية للعاملين في مجالات إدارة وتطوير وصيانة الحدائق العامة والتشجير.