28 فبراير 2021 م
17 رجب 1442 هــ
English
المادة 21 تاريخ بدء العمل: 27/01/2016
تختص إدارة أملاك الدولة بما يلي:1- حفظ بيانات الأراضي والعقارات المملوكة للدولة، وتسجيل جميع الأراضي والعقارات المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة، ضمن سجل أملاك الدولة.2- مسك وتنظيم سجل أملاك الدولة العامة، وسجل أملاك الدولة الخاصة.3- تأمين احتياجات الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة من الأراضي، والتوصية بشراء الأراضي اللازمة لتلك الجهات ولمشروعات الإسكان.4- إعداد مشروعات عقود بيع وإيجار الأراضي والعقارات ومتابعة تنفيذها.5- حماية أملاك الدولة العامة والخاصة من التعديات وإزالتها في حالة حدوثها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.6- إجراء البحث للتعرف على جميع العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة وحصرها وقيدها في السجل الخاص بها واتخاذ إجراءات تسجيل العقارات غير المسجلة واستصدار سندات ملكية باسم الدولة، وفقاً لأحكام قانون التسجيل العقاري ولائحته التنفيذية.7- إدارة عقارات الدولة الخاصة، عدا ما نص القانون على إسناد إدارتها إلى جهات معينة.8- حصر وقيد الأراضي المرخصة والمستغلة من قبل المنتفعين والجهات المعنية.9- التصرف في الأراضي خارج الحدود غير الزراعية، سواء كانت فضاء أو مبنية أو مشغولة بمنشآت ثابتة أو غير ثابتة، لشاغليها أو لغيرهم، طبقاً للقوانين السارية.