25 فبراير 2021 م
14 رجب 1442 هــ
English
المادة 18 تاريخ بدء العمل: 27/01/2016
تختص إدارة التخطيط العمراني بما يلي:1- وضع استراتيجية التنمية العمرانية.2- إعداد الدراسات التخطيطية والخطط العمرانية الشاملة.3- إعداد مخططات عمرانية، هيكلية وعامة، للمدن والتجمعات الحضرية والقرى.4- إعداد الدراسات والمشروعات التفصيلية للمناطق والأحياء والتجمعات الحضرية.5- إعداد المعايير والمعدلات التخطيطية لجميع أنماط استعمالات الأراضي، بالتنسيق مع الجهات المختصة.6- تحديد المناطق المطلوب نزع ملكيتها للمنفعة العامة، وفقاً للمخططات العمرانية التي تعدها إدارة نزع الملكية.7- إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لجمع وحفظ البيانات والمعلومات التخطيطية وتحديثها.8- إعداد الاشتراطات والقواعد ومواصفات التصميم لمشروعات التطوير العمراني المختلفة.9- دراسة ومراجعة طلبات تطوير المشروعات الكبرى ومتابعة المراحل الإجرائية الخاصة بتنفيذها.10- المشاركة في إعداد اللوائح والاشتراطات العمرانية البنائية، واقتراح سبل تحديثها وتطويرها.11- رصد وإجراء المسوحات الميدانية للهيكل العمراني للمدن والتجمعات الحضرية.12- تنظيم العقارات، والقيام بأعمال الفرز والضم وتقاسيم الأراضي.13- تحديد المواقع المطلوبة لاستخدامات الخدمات والمرافق العامة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.