16 أبريل 2021 م
05 رمضان 1442 هــ
English
المادة 17 تاريخ بدء العمل: 27/01/2016
يختص مكتب خدمة العملاء بقطاع التخطيط العمراني بما يلي:1- تقديم الخدمات للعملاء.2- متابعة ما تم بشأن طلبات العملاء مع الوحدات الإدارية المختصة.3- تلقي شكاوى ومقترحات العملاء والعمل على توفير الحلول لمشاكلهم، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة.