28 فبراير 2021 م
17 رجب 1442 هــ
English
المادة 16 تاريخ بدء العمل: 27/01/2016
تختص إدارة الشؤون العامة بما يلي:1- تحصيل الرسوم والإيرادات الخاصة بالبلدية، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة بالوزارة.2- متابعة إنجاز أعمال شؤون الموظفين والعمال، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة بالوزارة.3- تنفيذ أحكام القانون المنظم بشأن إيجار العقارات.4- تقدير موازنة البلدية في ضوء تقدير الاحتياجات من الآلات واللوازم والمواد والتجهيزات اللازمة لتنفيذ خططها، والصرف منها في حدود الاعتمادات المرصودة لها في الموازنة السنوية.5- إدارة المخازن الخاصة بلوازم ومعدات وتجهيزات البلدية.6- متابعة أعمال صيانة مباني ومنشآت ومركبات البلدية.