25 فبراير 2021 م
14 رجب 1442 هــ
English
المادة 14 تاريخ بدء العمل: 27/01/2016
تختص إدارة شؤون الخدمات بما يلي:1- مكافحة الحشرات والقوارض، وتنظيم الحملات اللازمة في المنازل والشوارع والمناطق، وفقاً للبرامج المقررة والمعايير الفنية الموضوعة من قبل إدارة النظافة العامة.2- الإشراف على المقابر، والقيام بإجراءات دفن الموتى.3- الإشراف على الحدائق والمتنزهات وصيانتها وإدارتها وإعدادها للجمهور.4- اقتراح إنشاء دورات المياه العامة، والإشراف على نظافتها وصيانتها.5- التنظيم والإشراف على المواقف العامة للمركبات بمختلف أنواعها، واقتراح تركيب العدادات في المواقف العامة والإشراف عليها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.