25 فبراير 2021 م
14 رجب 1442 هــ
English
المادة 12 تاريخ بدء العمل: 27/01/2016
يختص مكتب خدمة العملاء بما يلي:1- تقديم الخدمات للعملاء.2- تلقي طلبات العملاء المتعلقة بتوصيل خدمات البنية التحتية، وإحالتها إلى الجهات المختصة.3- الإشراف على متابعة ما تم بشأن طلبات العملاء مع الوحدات الإدارية المعنية.4- توفير خدمة تجديد التراخيص، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.5- تلقي شكاوى ومقترحات العملاء، والعمل على توفير الحلول لمشاكلهم، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.