25 فبراير 2021 م
14 رجب 1442 هــ
English
المادة 7 تاريخ بدء العمل: 27/01/2016
تختص إدارة نزع الملكية بما يلي:1- دراسة طلبات نزع ملكية العقارات أو الاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة، التي ترد للوزارة، واقتراح مشروعات الأدوات التشريعية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة.2- تنفيذ إجراءات نزع ملكية العقارات أو الاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.3- تثمين العقارات المنزوع ملكيتها، وتقدير التعويضات المستحقة عنها.4- متابعة إجراءات نقل ملكية العقارات المنزوع ملكيتها إلى أملاك الدولة.