25 فبراير 2021 م
14 رجب 1442 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 27/01/2016
يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والبيئة من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي:أولاً: الوحدات الإدارية التابعة للوزير:1- مكتب الوزير.2- المكتب الفني.3- إدارة التدقيق الداخلي.4- إدارة التخطيط والجودة.5- إدارة الشؤون القانونية.6- إدارة العلاقات العامة والاتصال.7- إدارة نزع الملكية.8- مكتب المحميات الخارجية.ثانياً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة:1- مكتب وكيل الوزارة.2- إدارة التعاون الدولي.3- مركز نظم المعلومات الجغرافية.4- البلديات:- مكتب مدير البلدية.- مكتب خدمة العملاء.- إدارة الشؤون الفنية.- إدارة شؤون الخدمات.- إدارة الرقابة البلدية.- إدارة الشؤون العامة.ثالثاً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط العمراني:1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.2- مكتب خدمة العملاء بقطاع التخطيط العمراني.3- إدارة التخطيط العمراني.4- إدارة الأراضي والمساحة.5- إدارة تخطيط البنية التحتية.6- إدارة أملاك الدولة.رابعاً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة:1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.2- إدارة النظافة العامة.3- إدارة الحدائق العامة.4- إدارة الأعتدة الميكانيكية.5- مركز معالجة النفايات.خامساً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة:1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.2- إدارة العمليات البيئية.3- إدارة التقييم البيئي.4- إدارة الرصد البيئي.5- إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية.6- إدارة الحماية البيئية والمحميات والحياة الفطرية.7- إدارة التفتيش الصناعي ومكافحة التلوث.8- إدارة التغير المناخي.سادساً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية:1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.2- إدارة الشؤون الزراعية.3- إدارة الثروة الحيوانية.4- إدارة الثروة السمكية.5- إدارة البحوث الزراعية.سابعاً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة:1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.2- إدارة الموارد البشرية.3- إدارة الشؤون المالية.4- إدارة الخدمات الإدارية.5- إدارة نظم المعلومات.