26 مايو 2022 م
25 شوال 1443 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 27/01/2016
يُضاف إلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 المشار إليه، النصوص التالية:مادة (2/ البند 12):"إعداد أنظمة العمل الداخلية بما يساعد على تحقيق أهداف الوزارة، ويضمن حسن القيام بأنشطتها، ومتابعة طرق تنفيذها، والعمل على تطويرها، وفقاً لأحكام القانون.".مادة (18 مكرراً):"تختص وزارة الصحة العامة بشؤون الرعاية الصحية في الدولة، وتوفير أقصى مستوى من الرعاية الصحية، وتقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية على مستوى يحظى بسمعة دولية وتقدير عالمي، ونشر وتنمية الوعي الصحي، وتنظيم إقامة القطاع الخاص للمنشآت الصحية والإشراف عليها، والإشراف على نظام التأمين الصحي والمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية ومزاولة المهن الطبية والطبية المساعدة والصيدلية.".مادة (18 مكرراً/1):"تختص وزارة التعليم والتعليم العالي بشؤون التعليم في الدولة، وكفالته لكل مواطن، والارتقاء بمستوى التعليم وتطويره بما يكفل تلبية احتياجات الدولة من الموارد والكفاءات البشرية المتميزة في مختلف المجالات، وتحديد مراحل التعليم وإعداد المناهج الدراسية ونظم الامتحانات، وترخيص المدارس ومؤسسات التعليم العالي والإشراف عليها، وإيفاد البعثات العلمية والإشراف على المبتعثين ورعايتهم، والإشراف على معاهد التعليم الحكومية، وإصدار تراخيص مراكز الخدمات التعليمية ومتابعتها.".