23 مارس 2023 م
02 رمضان 1444 هــ
English
المادة 48 تاريخ بدء العمل: 31/01/2016
يُحظر على رئيس ونائب رئيس النادي والمدير العام والمسؤولين التنفيذيين، الذين تثبت مسؤوليتهم عن وقوع المخالفات التي دعت إلى حل النادي أو دمجه، تولي أي منصب تنفيذي في أي نادٍ آخر، لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الحل أو الدمج.