04 مارس 2021 م
21 رجب 1442 هــ
English
المادة 35 تاريخ بدء العمل: 13/06/2016
يجب على الجهة الحكومية إعلان القرارات النهائية الصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة، بما في ذلك القرارات المتعلقة بقبول أو استبعاد أو ترسية العطاءات أو إلغاء المناقصة، ويكون الإعلان وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة.