04 مارس 2021 م
21 رجب 1442 هــ
English
المادة 33 تاريخ بدء العمل: 13/06/2016
يُحظر على موظفي الجهة الحكومية، ممن يتولون مهام واختصاصات وظيفية تتعلق بالتعاقدات التي تجريها هذه الجهة، أن يكون لأي منهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في تلك التعاقدات، كما لا يجوز لأي منهم أن يكون شريكاً لأحد المناقصين أو المزايدين أو وكيلاً عنه أو عضواً في مجلس إدارته أو موظفاً لديه، ويجب عليهم في هذه الحالة التصريح بأي مصلحة لهم قد تتداخل مع طبيعة اختصاصاتهم المشار إليها.ويُستثنى من ذلك، في حالة الضرورة، شراء الكتب التي من تأليفهم، أو تكليفهم بالقيام بأعمال فنية ذات صلة بالأعمال المصلحية، على ألا يشاركوا بأي صورة من الصور في إجراءات الشراء أو التكليف، وألا يكون العمل المطلوب داخلاً ضمن الاختصاص الوظيفي للموظف أو يعتبر امتداداً له.