04 مارس 2021 م
21 رجب 1442 هــ
English
المادة 31 تاريخ بدء العمل: 13/06/2016
مع عدم الإخلال بمبدأ القيمة مقابل الثمن، يجوز للجهات الحكومية التعاقد فيما بينها دون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة.كما يجوز لها أن تنوب عن بعضها في تدبير احتياجاتها، وذلك بموافقة الرئيس في كل جهة.