01 مارس 2021 م
18 رجب 1442 هــ
English
المادة 27 تاريخ بدء العمل: 13/06/2016
يجب على من ترسو عليه المزايدة، أن يقوم بدفع قيمة الأصناف كاملة أو قيمة القسط المستحق من القيمة الإيجارية، بحسب الأحوال، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.فإذا تأخر من رست عليه المزايدة عن الدفع دون عذر مقبول، جاز للرئيس، بناءً على توصية اللجنة، إلغاء الترسية عليه، ومصادرة التأمين المؤقت أو النهائي بحسب الأحوال، وذلك مع عدم الإخلال بحق الجهة الحكومية في مطالبته بأية تعويضات أخرى.