02 فبراير 2023 م
12 رجب 1444 هــ
English
المادة 49 تاريخ بدء العمل: 13/12/2016
يُلغى القانون رقم (4) لسنة 2009 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.