01 فبراير 2023 م
11 رجب 1444 هــ
English
المادة 48 تاريخ بدء العمل: 13/12/2016
يُصدر الوزير اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى حين صدورها، يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.