26 يونيو 2022 م
27 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 48 تاريخ بدء العمل: 13/12/2016
يُصدر الوزير اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى حين صدورها، يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.