01 فبراير 2023 م
11 رجب 1444 هــ
English
المادة 47 تاريخ بدء العمل: 13/12/2016
مع عدم الإخلال بأي من أوجه المسؤولية المقررة قانوناً، يجوز بقرار من الوزير أو من ينيبه، إدراج اسم المستقدم أو الوافد المخالف لأحكام هذا القانون ضمن قائمة الحظر التي تعدها الجهة المختصة لهذا الغرض، وذلك لحين تسوية المخالفة أو تنفيذ الأحكام الصادرة ضده.ويترتب على الإدراج في قائمة الحظر المشار إليها، عدم النظر في كل أو بعض الطلبات التي يتقدم بها المخالف للاستفادة من أحكام هذا القانون.