01 فبراير 2023 م
11 رجب 1444 هــ
English
المادة 46 تاريخ بدء العمل: 13/12/2016
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها، يُستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون الفئات التالية:1- رؤساء الدول الأجنبية وأفراد أسرهم ومرافقيهم.2- رؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية والهيئات الدولية المعتمدون لدى الدولة والملحقون والإداريون وعائلاتهم والأشخاص التابعون لهم، وكذلك الوفود الرسمية.3- ربابنة وأطقم السفن والطائرات المدنية القادمة إلى الدولة الذين يحملون جوازات أو وثائق من السلطات المختصة بالدولة التابعين لها بعد الحصول على إذن بالنزول إلى الدولة.4- مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.5- من يرى الوزير استثناءهم لاعتبارات تتعلق بمبدأ المعاملة بالمثل أو لاعتبارات المجاملات الدولية أو الصالح العام، أو لاعتبارات إنسانية.ويُنظم وزير الخارجية، بقرار منه، أحوال منح سمات الدخول وتراخيص الإقامة والإعفاء منها بالنسبة للفئات الواردة في البندين (1)، (2) من هذه المادة.