01 فبراير 2023 م
11 رجب 1444 هــ
English
المادة 45 تاريخ بدء العمل: 13/12/2016
للوزير أو من ينيبه، وفقاً لمقتضيات الصالح العام، أو لاعتبارات إنسانية، إعفاء المتهم من مبلغ التصالح المقرر عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو تخفيضه بالقدر الذي يراه مناسباً.