01 فبراير 2023 م
11 رجب 1444 هــ
English
المادة 43 تاريخ بدء العمل: 13/12/2016
يتولى موظفو الجهة المختصة إجراء الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ويعرض الصلح على المتهم ويثبت ذلك في محضر، وعلى المتهم الذي يرغب في الصلح أن يسدد المبلغ المحدد بالجدول المرفق بهذا القانون، مقابل التنازل عن السير في الدعوى الجنائية، ويودع مبلغ الصلح خزانة الوزارة.وتنقضي الدعوى الجنائية بالصلح، ولا يترتب على الصلح سقوط الحق في اقتضاء الرسوم.