01 فبراير 2023 م
11 رجب 1444 هــ
English
المادة 42 تاريخ بدء العمل: 13/12/2016
للوزير أو من ينيبه، الموافقة على إجراء الصلح في الجرائم المحددة بجدول التصالح المرفق بهذا القانون، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الدعوى الجنائية، مقابل قيام المتهم بدفع المبلغ المحدد بالجدول قرين الجريمة المنسوبة إليه في الموعد الذي تحدده الجهة المختصة.وإذا رفض المتهم الصلح أو لم ينفذه وجب السير في إجراءات الدعوى الجنائية.