04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
المادة 37 تاريخ بدء العمل: 13/12/2016
تُلغى رخصة الإقامة للمرخص له بها في الحالات الآتية:1- إذا ثبت أنه حصل عليها بناءً على معلومات أو مستندات غير صحيحة.2- إذا كان في استمرار إقامته ما يهدد أمن الدولة أو سلامتها في الداخل أو الخارج أو يضر بالاقتصاد الوطني أو الصحة العامة أو الآداب العامة.3- إذا خالف أو انتفى الغرض الذي من أجله رُخص له بالإقامة، دون الحصول على إذن بذلك من الجهات المختصة.