04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
المادة 36 - (عدلت بموجب مرسوم بقانون 23 /2019) تاريخ بدء العمل : 16/09/2019 للوزير أو من ينيبه، في حالة انتهاء الإقامة، منح المرخص له وأفراد أسرته مهلة لمغادرة الدولة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ انتهاء إقامته، ويجوز تمديد هذه المدة عند الضرورة.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 13/12/2016 تاريخ انتهاء النفاذ: 16/09/2019يجوز للوزير أو من ينيبه، في حالة انتهاء الإقامة أو رفض تجديدها، منح المرخص له وأفراد أسرته مهلة لمغادرة الدولة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ انتهاء إقامته أو رفض تجديدها، ويجوز تمديد هذه المدة عند الضرورة.
المادة 36 - (عدلت بموجب مرسوم بقانون 23 /2019) تاريخ بدء العمل : 16/09/2019
للوزير أو من ينيبه، في حالة انتهاء الإقامة، منح المرخص له وأفراد أسرته مهلة لمغادرة الدولة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ انتهاء إقامته، ويجوز تمديد هذه المدة عند الضرورة.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 13/12/2016 تاريخ انتهاء النفاذ: 16/09/2019
يجوز للوزير أو من ينيبه، في حالة انتهاء الإقامة أو رفض تجديدها، منح المرخص له وأفراد أسرته مهلة لمغادرة الدولة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ انتهاء إقامته أو رفض تجديدها، ويجوز تمديد هذه المدة عند الضرورة.