01 فبراير 2023 م
11 رجب 1444 هــ
English
المادة 35 تاريخ بدء العمل: 13/12/2016
يحظر على المرخص له بالإقامة، مخالفة الغرض الذي من أجله رُخص له بالإقامة، إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الجهة المختصة.