04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
المادة 31 تاريخ بدء العمل: 13/12/2016
يُشترط لإصدار تراخيص إقامة للفئات المشار إليها في المادة السابقة، ما يلي:1- أن يقدم الطالب المستندات المؤيدة لطلبه.2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.