08 فبراير 2023 م
18 رجب 1444 هــ
English
المادة 25 تاريخ بدء العمل: 13/12/2016
استثناءً من أحكام أي قانون آخر، للوزير أن يصدر أمراً بترحيل أي وافد يثبت أن في وجوده في الدولة ما يهدد أمنها أو سلامتها في الداخل أو الخارج أو يضر بالاقتصاد الوطني أو الصحة العامة أو الآداب العامة.