01 فبراير 2023 م
11 رجب 1444 هــ
English
المادة 24 تاريخ بدء العمل: 13/12/2016
يُغادر الوافد الدولة إذا لم يحصل على ترخيص بالإقامة وفقاً لأحكام هذا القانون.كما يجب عليه مغادرة الدولة إذا انتهى ترخيص إقامته، أو تم إلغاؤه لأي سبب، أو انتهى الغرض الذي رخص له من أجله، وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ انتهاء الترخيص أو إلغائه أو انتهاء الغرض.ويجوز للوافد، بعد موافقة الجهة المختصة، العودة إلى الدولة، إذا توافرت فيه الشروط اللازمة للدخول، وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.