21 مارس 2023 م
29 شعبان 1444 هــ
English
المادة 20 تاريخ بدء العمل: 13/12/2016
يجوز للوزارة أن تلزم مستقدم الوافد للعمل الخاضع لقانون العمل المشار إليه، بتقديم كفالة بنكية لضمان الوفاء بالتزاماته تجاه الوزارة والوافد، وذلك وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.كما يجوز للوزارة إذا كان المستقدم موظفاً عاماً، وأخل بالتزاماته تجاه الوافد للعمل، أن تستوفي نفقات ترحيله من راتبه ومستحقاته، وذلك بالتنسيق مع جهة عمله.