08 فبراير 2023 م
18 رجب 1444 هــ
English
المادة 18 تاريخ بدء العمل: 13/12/2016
يُشترط في المستقدم، سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً، ما يلي:1- أن يكون قطرياً، أو وافداً مقيماً في الدولة وفقاً للقانون، فإذا كان المستقدم شخصاً معنوياً تعين أن يكون مركزه الرئيسي في الدولة أو له إدارة فرعية بها.2- أن يكون مؤهلاً لتحمل المسؤولية التي يفرضها عليه هذا القانون تجاه الوافد.