08 فبراير 2023 م
18 رجب 1444 هــ
English
المادة 17 تاريخ بدء العمل: 13/12/2016
يُحدد المسؤول عن إقامة الوافد على النحو التالي:1- صاحب العمل وحده دون سواه، بالنسبة للوافد العامل.2- رب الأسرة، بالنسبة لأفراد أسرته المقيمين معه في الدولة، ويجوز أن تظل إقامة المرأة على مسؤولية رب الأسرة، ولو التحقت بأي عمل.وإذا انتهت علاقة الزوجية لأي سبب، جاز لأي من أفراد الأسرة الانتقال إلى مستقدم آخر بعد موافقة الجهة المختصة، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.3- المضيف، بالنسبة للوافد الزائر.4- الجهات المعنية بالدولة، بالنسبة للوافدين لأغراض أخرى.