01 فبراير 2023 م
11 رجب 1444 هــ
English
المادة 13 تاريخ بدء العمل: 13/12/2016
يجب على الوافد الذي رخص لعائلته بالإقامة أن يتقدم للحصول على إقامة لمولوده خلال تسعين يوماً من تاريخ الولادة أو دخول الدولة.وفي حالة حصول الولادة خارج الدولة وكان لدى الوالدين أو أحدهما إقامة سارية المفعول، يصرح للمولود بالدخول خلال ستة أشهر من تاريخ الولادة، ويجوز للجهة المختصة التجاوز عن هذه المدة.وعلى مستقدم المرأة الوافدة للزيارة أن يتقدم لتعديل وضع طفلها المولود داخل الدولة خلال ستين يوماً من تاريخ الولادة.ويكون منح أطفال الوافدين المولودين داخل الدولة رخصة الإقامة، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.