08 فبراير 2023 م
18 رجب 1444 هــ
English
المادة 12 تاريخ بدء العمل: 13/12/2016
يجوز للجهة المختصة منح تراخيص الإقامة لزوج المرخص له بالإقامة وأولاده من الذكور الذين لم يكملوا دراستهم الجامعية حتى سن الخامسة والعشرين، وبناته غير المتزوجات.وللوزير أو من ينيبه الاستثناء من هذه السن، كما يجوز بموافقة الوزير أو من ينيبه منح ترخيص إقامة لوالدي المرخص له، إذا رأى مبرراً لذلك.وللجهة المختصة منح رخصة الإقامة لزوج وأبناء القطري المتزوج أو المتزوجة من غير القطري وفقاً للقانون، كما يجوز منح رخصة الإقامة لوالديه غير القطريين.ويصدر بتحديد شروط منح الإقامة، وفقاً لأحكام هذه المادة، قرار من الوزير.