01 فبراير 2023 م
11 رجب 1444 هــ
English
المادة 10 تاريخ بدء العمل: 13/12/2016
على المستقدم أن يمكن الوافد من مراجعة الجهات المختصة، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ دخول الوافد إلى الدولة، لاستكمال إجراءات الترخيص بالإقامة أو الزيارة، ولا يجوز للوافد أن يمتنع عن استكمال هذه الإجراءات.ويجوز للجهة المختصة أن تصرح للمستقدم أو الوافد بأن يُنيبا عنهما من يقوم ببعض الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.