07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 9 تاريخ بدء العمل: 13/12/2016
تُصدر الجهة المختصة رخصة الإقامة للوافد وفقاً لأحكام هذا القانون، ويُطبع عليها اسمه وصورته وتوقيعه والبيانات الخاصة بهويته والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.