01 فبراير 2023 م
11 رجب 1444 هــ
English
المادة 8 تاريخ بدء العمل: 13/12/2016
يجب على كل وافد للإقامة في الدولة لأي غرض، أن يحصل على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.ويلتزم المستقدم بالقيام بإجراءات الترخيص وتجديده، خلال مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ انتهائه.وعلى صاحب العمل تسليم الوافد للعمل جواز أو وثيقة سفره بعد الانتهاء من إجراءات الترخيص أو تجديده، ما لم يطلب الوافد من صاحب العمل كتابة الاحتفاظ له به، على أن يسلمه له عند الطلب.