10 يونيو 2023 م
22 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 6 تاريخ بدء العمل: 13/12/2016
على مديري المنشآت الفندقية والسياحية، أو من ينوب عنهم، تقديم المعلومات إلى الجهة المختصة عن الأشخاص الذين سُمح لهم بدخول الدولة عن طريقهم، وعليهم تسكينهم في المكان الذي صدرت به السمات لهم، ما لم تقتض الضرورة غير ذلك، وفي حالة غياب أي منهم عن محل الإقامة لمدة تتجاوز ثمان وأربعين ساعة، دون إخطار المنشأة الفندقية أو السياحية بذلك، فيجب إبلاغ الجهة المختصة خلال مدة لا تجاوز الأربع والعشرين ساعة التالية لذلك، وتتحمل المنشأة الفندقية أو السياحية جميع التزامات المستقدم تجاه الوافد.وفي جميع الأحوال، يجب على كل من يُؤوي وافداً إبلاغ الإدارة الأمنية التي تقع في دائرتها المنشأة الفندقية أو السياحية أو محل الإيواء عن اسم الوافد وعنوانه خلال أربع وعشرين ساعة من وقت وصوله.