01 فبراير 2023 م
11 رجب 1444 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 13/12/2016
لا يجوز للوافد دخول الدولة أو الخروج منها إلا من المنافذ التي يحددها الوزير لذلك، وبعد وضع ختم الدخول أو الخروج على جواز أو وثيقة سفره أو بأي آلية أخرى يحددها الوزير.