07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 13/12/2016
لا يجوز للوافد دخول الدولة أو الخروج منها، إلا إذا كان يحمل جواز أو وثيقة سفر سارية المفعول، وحاصلاً على سمة دخول من الجهة المختصة مبيناً بها الغرض من الدخول.ولا يسري حكم الفقرة السابقة في حالة المغادرة.