07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 1 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 29 /2015) تاريخ بدء العمل : 10/09/2015 يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة الطاقة والصناعة من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي:أولاً: الوحدات الإدارية التابعة للوزير:1- مكتب الوزير.2- إدارة التدقيق الداخلي.3- إدارة التخطيط والجودة.4- إدارة الشؤون القانونية.5- إدارة العلاقات العامة والاتصال.ثانياً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة:1- مكتب وكيل الوزارة.2- إدارة شؤون الطاقة.3- ملغاة.4- إدارة التنمية الصناعية.5- إدارة المناطق الصناعية.6- إدارة الخدمات المشتركة.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 20/02/2014 تاريخ انتهاء النفاذ: 10/09/2015يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة الطاقة والصناعة من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي:أولاً: الوحدات الإدارية التابعة للوزير:1- مكتب الوزير.2- إدارة التدقيق الداخلي.3- إدارة التخطيط والجودة.4- إدارة الشؤون القانونية.5- إدارة العلاقات العامة والاتصال.ثانياً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة:1- مكتب وكيل الوزارة.2- إدارة شؤون الطاقة.3- إدارة تخطيط الموارد المائية.4- إدارة التنمية الصناعية.5- إدارة المناطق الصناعية.6- إدارة الخدمات المشتركة.
المادة 1 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 29 /2015) تاريخ بدء العمل : 10/09/2015
يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة الطاقة والصناعة من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي:أولاً: الوحدات الإدارية التابعة للوزير:1- مكتب الوزير.2- إدارة التدقيق الداخلي.3- إدارة التخطيط والجودة.4- إدارة الشؤون القانونية.5- إدارة العلاقات العامة والاتصال.ثانياً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة:1- مكتب وكيل الوزارة.2- إدارة شؤون الطاقة.3- ملغاة.4- إدارة التنمية الصناعية.5- إدارة المناطق الصناعية.6- إدارة الخدمات المشتركة.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 20/02/2014 تاريخ انتهاء النفاذ: 10/09/2015
يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة الطاقة والصناعة من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي:أولاً: الوحدات الإدارية التابعة للوزير:1- مكتب الوزير.2- إدارة التدقيق الداخلي.3- إدارة التخطيط والجودة.4- إدارة الشؤون القانونية.5- إدارة العلاقات العامة والاتصال.ثانياً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة:1- مكتب وكيل الوزارة.2- إدارة شؤون الطاقة.3- إدارة تخطيط الموارد المائية.4- إدارة التنمية الصناعية.5- إدارة المناطق الصناعية.6- إدارة الخدمات المشتركة.