25 مارس 2023 م
04 رمضان 1444 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 01/01/2016
على جميع المختصين، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به اعتباراً من 01/01/2016.