04 يونيو 2023 م
16 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 1 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 27 /2015) تاريخ بدء العمل : 16/06/2015 يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتجارة من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي:أولاً: الوحدات الإدارية التابعة للوزير:1- مكتب الوزير.2- إدارة التدقيق الداخلي.3- إدارة التخطيط والجودة.4- إدارة الشؤون القانونية.5- إدارة العلاقات العامة والاتصال.6- إدارة التعاون الدولي والاتفاقيات الاقتصادية والتجارية.ثانياً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة:1- مكتب وكيل الوزارة.2- إدارة الموارد البشرية.3- إدارة الشؤون المالية والإدارية.4- إدارة نظم المعلومات.ثالثاً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الاقتصاد:1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.2- إدارة السياسات والبحوث الاقتصادية.3- إدارة تنمية الأعمال وترويج الاستثمار.إدارة شراكة القطاعين الحكومي والخاص.رابعاً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة:1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.2- إدارة التسجيل والتراخيص التجارية.3- إدارة مراقبة الشركات.4- إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية.خامساً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك:1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.2- إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.3- إدارة التموين.4- إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق.5- إدارة حماية المنافسة.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 20/02/2014 تاريخ انتهاء النفاذ: 16/06/2015يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتجارة من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي:أولاً: الوحدات الإدارية التابعة للوزير:1- مكتب الوزير.2- إدارة التدقيق الداخلي.3- إدارة التخطيط والجودة.4- إدارة الشؤون القانونية.5- إدارة العلاقات العامة والاتصال.6- إدارة التعاون الدولي والاتفاقيات الاقتصادية والتجارية.ثانياً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة:1- مكتب وكيل الوزارة.2- إدارة الموارد البشرية.3- إدارة الشؤون المالية والإدارية.4- إدارة نظم المعلومات.ثالثاً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الاقتصاد:1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.2- إدارة السياسات الاقتصادية.3- إدارة البحوث والدراسات الاقتصادية.4- إدارة تنمية الأعمال وترويج الاستثمار.رابعاً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة:1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.2- إدارة التسجيل والتراخيص التجارية.3- إدارة مراقبة الشركات.4- إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية.خامساً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك:1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.2- إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.3- إدارة التموين.4- إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق.5- إدارة حماية المنافسة.
المادة 1 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 27 /2015) تاريخ بدء العمل : 16/06/2015
يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتجارة من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي:أولاً: الوحدات الإدارية التابعة للوزير:1- مكتب الوزير.2- إدارة التدقيق الداخلي.3- إدارة التخطيط والجودة.4- إدارة الشؤون القانونية.5- إدارة العلاقات العامة والاتصال.6- إدارة التعاون الدولي والاتفاقيات الاقتصادية والتجارية.ثانياً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة:1- مكتب وكيل الوزارة.2- إدارة الموارد البشرية.3- إدارة الشؤون المالية والإدارية.4- إدارة نظم المعلومات.ثالثاً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الاقتصاد:1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.2- إدارة السياسات والبحوث الاقتصادية.3- إدارة تنمية الأعمال وترويج الاستثمار.إدارة شراكة القطاعين الحكومي والخاص.رابعاً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة:1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.2- إدارة التسجيل والتراخيص التجارية.3- إدارة مراقبة الشركات.4- إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية.خامساً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك:1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.2- إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.3- إدارة التموين.4- إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق.5- إدارة حماية المنافسة.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 20/02/2014 تاريخ انتهاء النفاذ: 16/06/2015
يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتجارة من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي:أولاً: الوحدات الإدارية التابعة للوزير:1- مكتب الوزير.2- إدارة التدقيق الداخلي.3- إدارة التخطيط والجودة.4- إدارة الشؤون القانونية.5- إدارة العلاقات العامة والاتصال.6- إدارة التعاون الدولي والاتفاقيات الاقتصادية والتجارية.ثانياً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة:1- مكتب وكيل الوزارة.2- إدارة الموارد البشرية.3- إدارة الشؤون المالية والإدارية.4- إدارة نظم المعلومات.ثالثاً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الاقتصاد:1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.2- إدارة السياسات الاقتصادية.3- إدارة البحوث والدراسات الاقتصادية.4- إدارة تنمية الأعمال وترويج الاستثمار.رابعاً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة:1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.2- إدارة التسجيل والتراخيص التجارية.3- إدارة مراقبة الشركات.4- إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية.خامساً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك:1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.2- إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.3- إدارة التموين.4- إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق.5- إدارة حماية المنافسة.