25 يناير 2021 م
11 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 4 تاريخ بدء العمل: 16/06/2015
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.