25 يناير 2021 م
11 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 16/06/2015
يلتزم بنك قطر للتنمية بما يلي:1- استعمال واستغلال وإدارة الأراضي المرخص بالانتفاع بها بموجب هذا المرسوم، وفقاً لأحكام القوانين واللوائح والنظم المعمول بها في الجهات ذات العلاقة.2- عدم استعمال الأراضي المرخص بالانتفاع بها في غير الغرض المحدد بهذا المرسوم.3- عدم نقل ملكية الأراضي للغير، أو رهنها، أو ترتيب أي حق عيني آخر عليها.4- عدم التنازل عن حق الانتفاع للغير.