19 يناير 2021 م
05 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 16/06/2015
يُرخص لبنك قطر للتنمية بالانتفاع بالأراضي الموضحة تفاصيلها وإحداثياتها بالرسم التخطيطي المرفق بهذا المرسوم، وذلك لإقامة مشروع أسواق العزب (المرحلة الأولى) عليها.