28 فبراير 2021 م
17 رجب 1442 هــ
English
المادة 336 تاريخ بدء العمل: 07/07/2015
في حالة العود أو الامتناع عن إزالة المخالفة التي صدر فيها حكم نهائي بالإدانة، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين.