04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
المادة 335 تاريخ بدء العمل: 07/07/2015
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على خمسمائة ألف ريال:1- كل من تصرف في حصص التأسيس أو الأسهم على خلاف القواعد المقررة في هذا القانون.2- كل من قبل تعيينه عضواً بمجلس إدارة شركة مساهمة أو عضواً منتدباً لإدارتها أو ظل متمتعاً بالعضوية أو قبل تعيينه مراقباً فيها على خلاف أحكام الحظر المقررة في القانون، وكل عضو منتدب للإدارة في شركة تقع فيها مخالفة من هذه المخالفات إذا كان يعلم بها.3- كل عضو مجلس إدارة تخلف عن تقديم الأسهم التي تخصص لضمان عضويته على الوجه المقرر في النظام الأساسي للشركة في مدة ستين يوماً من تاريخ إبلاغه قرار التعيين، أو تخلف عن تقديم الإقرارات الملتزم بتقديمها، أو أدلى ببيانات كاذبة، أو أغفل عمداً بياناً من البيانات التي يلتزم مجلس الإدارة بإعداد التقرير بشأنها، وكذلك كل عضو مجلس إدارة أثبت في تقارير الشركة بيانات غير صحيحة، أو أغفل عمداً بياناتها.4- كل من منع عمداً موظفي الإدارة أو مراقب الحسابات أو عضو مجلس الرقابة أو المصفي من الاطلاع على دفاتر ومستندات الشركة التي يكون لهم حق الاطلاع عليها وفقاً لأحكام هذا القانون، وكل من امتنع عن تقديم المعلومات والمستندات والإيضاحات التي يطلبونها في هذا الشأن.5- كل من تسبب عمداً من أعضاء مجلس الإدارة في تعطيل دعوة الجمعية العامة أو انعقادها.6- كل عضو مجلس إدارة حصل على قرض أو ضمان من الشركة بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وكل من وافق على تقديم ذلك القرض أو الضمان.