21 يناير 2021 م
07 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 330 تاريخ بدء العمل: 07/07/2015
للمساهمين أو للشركاء الحائزين على (20%) من رأس مال شركة المساهمة أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو شركة التوصية بالأسهم، أن يطلبوا من الوزير الأمر بالتفتيش على الشركة فيما ينسب إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات من مخالفات جسيمة في أداء واجباتهم التي يقررها القانون أو النظام الأساسي، متى وجد من الأسباب ما يرجح وجود هذه المخالفات.ويجب أن يكون الطلب مشتملاً على الأدلة التي يستفاد منها لأن لدى الطالبين من الأسباب الجدية ما يبرر اتخاذ هذا الإجراء، كما يجب أن تودع مع الطلب المقدم من الشركاء الأسهم التي يملكونها وأن تظل مودعة إلى أن يتم الفصل فيه.ويحيل الوزير الطلب إلى الإدارة، التي تسمع أقوال طالبي التفتيش وأعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات ومن ترى لزوم سماع أقوالهم، وتعد تقريراً بنتيجة أعمالها متضمناً رأيها، وتعرضه على الوزير.