19 يناير 2021 م
05 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 327 تاريخ بدء العمل: 07/07/2015
يكون لموظفي الإدارة المخولين صفة مأموري الضبط القضائي وفقاً لأحكام المادة (325) من هذا القانون، حق التفتيش على الشركات المشار إليها في المادة (322) من هذا القانون، وفحص حساباتها.ولهم في سبيل تنفيذ ذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات وغيرها من الوثائق وفحصها في مقر الشركة أو غيرها من الأماكن، وعلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات والمديرين وسائر الموظفين أن يقدموا لهم البيانات والمستخرجات وصور المستندات التي يطلبونها لهذا الغرض.وتعرض على الوزير التقارير التي تسفر عنها إجراءات الإشراف والرقابة على الوجه المتقدم ليتخذ بصددها الإجراء الذي يراه مناسباً.